احصائيات

عدد إدراجاتك: 9

عدد المشاهدات: 1,622

عدد التعليقات المنشورة: 0

عدد التعليقات غير المنشورة: 0

دفتري.كوم
تصفح صور دفتري تصفح اقتباسات دفتري تسجيل / دخول






Articles

قانون الكوتا النسوية في دول المغرب العربي الواقع والإشكالات

نعيمة سمينة

قانون الكوتا النسوية في دول المغرب العربي

الواقع والإشكالات

 

ملخص الدراسة:

منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي أطلقت أغلب الدول المغاربية مجموعة من الأصلاحات من وإجراءات قانونية آليات مؤسساتية للنهوض بالمرأة في كل المجالات خاصة في المجال السياسي ونتيجة لذلك أقتحمت المرأة في هذه الدول كل المجالات وبقوة (كقطاع الصحة، والتعليم ..).

لكن بقي تمثيل النساء في المجالس المنتخبة ضعيف وهذا راجع لعدة عوامل ثقافية واجتماعية وقانونية؛ فقد أثبتت ‏القوانين الانتخابية في هذه الدول عقمها على مستوى تطوير هذه التمثيلية؛ كما أن هناك علاقة ‏وطيدة بين هزالة حضور النساء داخل المجالس المنتخبة؛ وضعف الترشيحات الحزبية للنساء.

لذلك تبنت الدول المغاربية( تونس، المغرب، موريتانيا،والجزائر وليبيا مؤخراً ) نظام الكوتا؛ أُسوة ببعض النظم الديموقراطية التي اعتمدتها منذ سنوات.‏

حيث أسهم هذا النظام في الرفع من تمثيلية المرأة المغاربية في المجالس المنتخبة،وهو إجراء إيجابي إلى حين زاول الفوارق الجندرية المبنية على أساس النوع، لكنه يبقى إجراء مؤقت وغير كافي، لأن التأهيل السياسي الحقيقي للمرأة؛ لا يمكن أن يتم إلا في سياق إصلاح مجتمعي ‏شامل؛ يكفل إعادة الاعتبار والثقة للمرأة.

Summary of the study:
Since the early nineties of the last century, fired most of the Maghrebian countries a set of reforms of the legal proceedings institutional mechanisms for the advancement of women in all fields especially in the political sphere and as a result broke into thewomen in these countries, all areas and strongly (such as health, education ..).
But still women's representation in elected assemblies is weak and this is due toseveral factors, cultural, social and legal; have proven electoral laws in these countriesto be fruitless at the level of development of this drama; There is also a close relationship between the meager presence of women in elected assemblies; and the weakness of the nominations party for women.
Therefore adopted the Maghreb countries (Tunisia, Morocco, Mauritania, Algeria and Libya recently) the quota system; like some of the systems adopted by the Democraticfor years.
Where this system has helped increase the representation of Maghreb women inelected assemblies, a positive action until the professed differences of gender based on gender, but it remains a temporary measure and is not sufficient, because therehabilitation of political real women; can not be done only in the context of the reformcommunity comprehensive; ensure the rehabilitation and confidence for women.

 

 

مقدمة

يعد اتخاذ تدابير حقيقية وفعالة على طريق تمكين المرأة سياسيا؛ مدخلا مهما لمعالجة إشكالات ومعضلات سياسية واجتماعية واقتصادية.. كبرى، وتعتبر المشاركة السياسية إحدى أهم هذه المداخل؛ نظرا لكونها تتيح المساهمة في تدبير الشأن العام والسياسي على وجه خاص بشكل ديمقراطي.

إذا كانت هذه المشاركة تجد أساسها ضمن مقتضيات الدساتير المحلية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، فإن واقع الممارسة الدولية يبرز أن حضور المرأة في مختلف مراكز القرار الحيوية؛ يظل محدودا ولا يعكس كفاءتها وإمكانياتها..

وأمام ضعف تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة؛ ابتدعت العديد من الدول منذ عقود خلت تقنية الحصص أو الكوتا كتدبير مرحلي لتحسين مشاركة النساء في مواقع صنع القرار؛ وهي تعني ببساطة تخصيص نسبة مئوية من المقاعد البرلمانية للنساء. و بطبيعة الحال قوبلت هذه الفكرة ولا تزال بالرفض من قبل البعض ، وذلك من منطلق انه إذا كنا نتحدث عن العدالة و الديمقراطية فان على المرأة أن تنتزع مقعدها البرلماني عن طريق إقناع الناخبين بشخصها و برنامجها في معركة مفتوحة و ليس عن طريق قرارات فوقية يعطيها ميزة على الرجل.

وفي ظل التطورات التي شهدتها الساحة الدولية على مستوى تعزيز حقوق الإنسان وإقرار الممارسة الديمقراطية؛ تزايد الإقبال على هذا النظام في السنوات الأخيرة، حيث يوجد حاليا 80 دولة في العالم تطبق النظام أو في طريقها إلى الأخذ به.

ورغم كل الاعتراضات ، يلاحظ أن الفكرة تلقى قبولا وشيوعا متزايدا في العالم العربي ولا سيما في الدول المغاربية التي تبنت أغلبها هذه التقنية و التي ضمنتها في قوانينها الانتخابية أو الحزبية حيث اعتمدت كل من المملكة المغربية، وتونس، وموريتانيا، و الجزائر مؤخراً نظام الكوتا، للرفع من نسبة النساء في المجالس المنتخبة.

مشكلة الدراسة:

عرف البناء الاجتماعي والثقافي للعلاقات بين الجنسين في الدول المغاربية خاصة في الجزائر، وتونس، والمغرب خلال العقود الأخيرة، تحولات هامة سواء كان ذلك في الفضاء العام أو الفضاء الخاص، ويمكن تفسير هذه التحولات بتضافر عدة عوامل مثل إصدار النصوص القانونية المؤكدة على المساواة بين المرأة والرجل وإقرار التعليم المجاني والإجباري للجنسين وخروج النساء للعمل واعتماد سياسات التنظيم العائلي والصحة الإنجابية ، وشهدت الهيمنة الذكورية تراجعا واتجه المجتمع المغاربي أكثر فأكثر نحو ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في عديد المجالات، أدى إلى حضور متزايد للمرأة في مختلف القطاعات(الصحة،التعليم،القضاء...)، فحسب إحصائيات (2007-2008) تمثل المرأة في تونس مثلا 29%من القضاة،31%من المحامين، 42% في مهنة الطب72% من الصيادلة،34% من الصحفيين،21% في القطاع العام،40 %من أساتذة التعليم العالي،[1] وفي الجزائر تنشط النساء في قطاع التعليم بنسبة تقارب % 53,33 ، في حين تبلغ هذه النسبة 53 % في القطاع الطبي ، و% 37 في القضاء ، و 35,3 % في العدل، [2] إلا أن فجوات متفاوتة الأهمية ما زالت قائمة في بعض الميادين، حيث ظل حضور المرأة المغابية في مواقع صنع القرار السياسي على كل الأصعدة محتشما على امتداد سنوات عديدة خلال القرن الماضي، ولم يعرف تحسنا إلا خلال الفترة الأخيرة بفضل المطالب النسائية لمشاركة أكثر أهمية للمرأة في الحياة العامة والإجراءات المتخذة في ما يعرف "بنظام الحصة" في تحديد القوائم الانتخابية من قبل بعض الفاعلين السياسيين.

أسئلة الدراسة:

و للإجابة على مشكلة الدراسة لا بد من الإجابة على بعض الأسئلة الفرعية الناجمة عنها وهي كالآتي:

- كيف رسخت الإتفاقيات الدولة المتعلة بالمرأة آلية الكوتا النسائية؟ وهل تتفق هذه الآلية مع المواثيق الدولية والقوانين المحلية؟

- ماهي الإشكالات الفقهية والقانونية لهذه الآلية؟

- هل يعتبر" نظام الكوتا النسوية " أنسب الآليات لضمان نصيب للمرأة المغاربية في العملية السياسية؟، أم أنها مجرد آلية لإسات النساء ؟

- هل تحولت "الكوتا النسائية" إلى هدف للحركات النسوية المغربية؟، أم أن هذه الحركات تدرك ان هذه الآلية مجرد خطوة مرحلية لتحقيق تمكين سياسي حقيقي للمرأة مستقبلا؟.

- متى ستضمن المرأة المغاربية تواجدها بمواقع صنع القرار بعيدا عن تدخل السلطات بإستخدام نظام الكوتا "كنظام إنقاذي"؟.

أهداف الدراسة:

تحاول هذه الدراسة الوصول إلى بعض الأهداف والتي نلخصها فيما يأتي:

1- إبراز أهم الجهود الدولية الخاصة بالنهوض بالمشاركة السياسية للمرأة وبالضبط تركيزنا سيكون حول آلية "نظام" الكوتا النسائية ن التي سنوضح تاريخها، و مفهمومها، وأنواعها،وتطبيقاتها

2- تبيين أهم الإشكاليات القانونية والفقهية لهذه الآلية " الكوتا النسائية" (المؤيدون، والمعارضون).

3- تسليط الضوء عن الاتفاقات الدولية ودورها في ترسيخ نظام الكوتا النسائية.

5- إبراز أهم الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الدستوري المغاربي.

6- إبراز جهود الدول المغاربية لترسيخ نظام الكوتا النسائية كحل لتجاوز التفاوت المبني على أساس النوع.

7- محاولة خلق آليات و إيجاد حلول من شأنها الدفع بالمشاركة السياسية للمرأة المغاربية في مواقع صنع القرار.

7- تحاول هذه الدراسة إثراء البحوث العلمية المتعلقة بالمرأة خاصة ما يتعلق بموضوع المرأة ونظام الكوتا بالمغرب العربي.

أهمية البحث:

تبرز أهمية هذه الدراسة في عدة نقاط نذكر منها ما يلي:

1- هذه الدراسة تمس فيئة مهمة في المجتمع وهي المرأة حيث تمثل المرأة نسبة 51% من السكان في الدول محل الدراسة حسب إحصائيات 2005.[3]

2- تعاني المرأة بهذه الدول تهميشاً سياسياً كبيراً رغم كل الجهود المبذولة، و هذه الدراسة تتناول أهم آلية" نظام الكوتا" أعتمدها الدول المغاربية للرفع من مشاركة المرأة بمواقع صنع القرار.

3- لعل هذه الدراسة تسهم في لفت أنظار الباحثين نحو إجراء المزيد من الدراسة في هذا المجال، بما يثري البحوث حول المرأة ونظام الكوتا بالمغرب العربي خاصة.

مناهج الدراسة:

بغية الإجابة على جملة التساؤلات التي تطرحها هذه الدراسة، وحتى نصل إلى دراسة علمية منهجية ،إعتمدت الباحثة على مجموعة من المناهج هي كالأتي:

1- المنهج الوصفي التحليلي:وتم أتباع هذا المنهج في وصف وتحديد ماهية نظام الكوتا النسائية ووصف وتبيين أنواعها وتطبيقاتها ،وإتبعناه كذلك لوصف أهم الأتفاقيات الدولية التي رسخت هذا النظام وتحليل مدى التوافق والتعارض بين هذه الإتفاقيات و نظام الكوتا.

2- منهج تحليل المضمون: وتم توظيفه في تحليل مضمون أهم القوانين المتعلقة بالحياة السياسية للمرأة التي تكرسها الدساتير المغاربية .

3- المنهج التاريخي: وقد أتبعنا هذا المنهج لتتبع التطور التاريخي لنظام الكوتا ، وكذلك إتبعاناه للتتبع التطور التاريخي لنظام الكوتا بالدول المغاربية.

مجال الدراسة:

1- المجال الزمني: الحدود الزمنية للدراسة تبدأ من تطبيق هذه الدول لنظام الكوتا إلى اليوم.

2- المجال المكاني: أما بالنسبة للحدود المكانية للدراسة فهي البيئة الداخلية لكل الدول المغاربية( الجزئر، تونس، المغرب، موروتانيا، ليبيا)

3- المجال الموضوعي: موضوع هذه الدراسة الإطار النظري لنظام الكوتا، ومدى موافقته وتناقظه مع الإتفاقيات والعهود الدولية، وأهم الإشكاليات القانونية والفقهية لهذه الآلية " الكوتا النسائية" (المؤيدون، والمعارضون)،و تطبيق الدول المغاربية لهذه الآلية كحل مؤقت لتجاوز العراقيل التي تقف في وجه المشاركة السياسية للمرأة المغاربية في مواقع صنع القرار.

خطة الدراسة:

المحور الأول:الإطار النظري للدارسة

تناولنا فيه تاريخ نظام الكوتا، ومفهومها،وأنواعها، وتطبيقاتها

المحور الثاني: الاتفاقات الدولية ودورها في ترسيخ نظام الكوتا النسائية

يتناول المحورالاتفاقات الدولية التي يقف من ورائها التيار النسوي، والتي كانت وراء إجبار ودفع الدول المغاربية لأن تحذو حذو الدول الغربية في هذا الصدد، رغم عدم مناسبته للبيئة المغاربية والإسلامية، وإن كانت تطلق عليه مسميات مختلفة، مثل: التدابير الخاصة، والتمييز الإيجابي لغاية واحدة وهي التمكين السياسي للمرأة. 
المحور الثالث :الإشكاليات القانونية لنظام الكوتا النسائية

وإذا كانت العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية قد أكدت ‏على حق المساواة في المشاركة السياسية..؛ فإن الآراء القانونية والفقهية بصدد هذه الآلية (الكوتا ( ‏تباينت بين متحفظ ومعارض من جهة؛ وبين متحمس ومؤيد لها من جهة ثانية. وهذا ما سيتناوله المحور الثالث‏.

المحور الرابع: الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الدستوري المغاربي

يتناول ها المحور تشريعات الدستورية التي تحكمعملية المشاركة السياسة للمرأة في الدول المغاربية (الجزائر،تونس،المغرب) وهي قوانين أساسية ترسخ مبدأ المساواة بين المرأة و الرجال في الحياة السياسية .
المحور الخامس : نظام الكوتا النسائية في الدول المغاربية حل مؤقت لتجاوز الإكراهات والمعيقات

تحمست الدول المغاربية لهذا الإجراء"نظام الكوتا النسائية" الذي يقضي بتخصيص نسبة ‏مئوية من مقاعد البرلمان أو المجالس المحلية لفائدة النساء مثل تونس والمغرب، وموريتانيا، والجزائر و ليبيا مؤخراً ؛ وقد تم اعتماد هذا الاجراء بسبل ومقاربات ‏متباينة وبدرجات مختلفة.

الإستتنتاجات والتوصيات

قائمة المراجع

مصطلحات الدراسة:

من المهم تقديم تعريف و شرح لأهم المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدراسة للمساعدة في توضيح وحصر المعاني.

1- النوع : يقصد بالنوع أو الجندر( ( (Gend جنس الإنسان من حيث الذكورة والأنوثة ) هل هو ذكر أم أنثى).

2- النوع الإجتماعي (الجندر):

هي الأدوار المحددة إجتماعيا لكل من الأنثى والذكر، وهذه الأدوار تكتسب بالتعليم وتتغير بمرور الزمن، وتتباين تباينًا شاسعًا داخل الثقافة الواحدة ومن ثقافة لأخرى، ويشير هذا المصطلح إلى الأدوار والمسؤوليات التي يحددها المجتمع للمرأة والرجل، وهو تعني أيضا الصورة التي ينظر بها المجتمع للنساء والرجال، والأسلوب الذي يتوقعه في تفكيرهم وتصوراتهم ويرجع ذلك إلى أسلوب تنظيم المجتمع، لا إلى الاختلافات البيولوجية الجنسية بين المرأة والرجل.

وفقا للتعريف المعتمد من قبل مؤتمر بيكين حول الأسرة: يهتمّ النّوع الاجتماعي بالعلاقات بين الرجل والمرأة المبنيّة على الأدوار المحدّدة إجتماعيّا والمناطة بعهدة الرّجل أو المرأة. ويتعلّق مفهوم النّوع الاجتماعي بالفوارق الاجتماعية وبالعلاقات بين الرّجل والمرأة التي تتغيّر من ثقافة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر ومن فترة زمنيّة إلى أخرى فالنّوع الاجتماعي دور نتعلّمه عبر عمليّة التّكييف الإجتماعي وهو متحوّل وغير قارّ وتتولّى الأنظمة التربويّة والأنظمة السياسيّة والاقتصادية والقوانين والثقافة والعادات و إضفاء الطّابع المؤسّساتي على مفهوم النّوع الاجتماعي،[4] ويطلق مصطلح النوع الإجتماعي أيضا على الفوارق الإجتماعية بينهما المكتسبة منها أو التي من الممكن أن تتغير مع مرور الزمن، والتي تتنوع بشكل كبير من بلد إلى آخر بل وداخل البلد ذاته أيضا.

ويكمن الهدف من تحليل النوع الاجتماعي في تحديد وقياس الفوارق بين الجنسين وعدم المساواة في العلاقات بين النساء والرجال وذلك في إطار تحليل إجتماعي إقتصادي ، فتحليل النوع الاجتماعي لا يدعي أن هذه الفوارق والاختلافات غير موجودة بل يعطي لنفسه وسائل بارزة للتحقق من وجودها وتحديدها.

3- المساواة:يقصد به مساواة الرجل بالمرأة وقد إتسم بالتباين والتطور:حيث بدأ لمفهوم بالمساواة المنصفة،ثم المساواة الكاملة أو المطلقة وإنتهى بالمطالبة بالتماثل بين المرأة والرجل في الحقوق والوجبات والخصائص والوظائف .

أ- المساواة المنصفة: تشمل المساواة من خلال توفر فرص متساوبة في مجالات التعليم والعمل ولتديب والاجور المتساوية،وإعطاء خصوصية المرأة البيولوجية إهتماما أساسياً لما يترتب عليه من حقوق أساسية:منها حق الاختيار وإتخاذ القرار فيما يتعلق بالانجاب وحقالتمتع بالامومة ورعاية الاإطفال والعملخارج المنزل.

ب- المساواة المطلقة:تشمل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجال العام،وكذلك الحرية الشخصية للمرأة من خلال الدور الذي تقوم به الحكومات والمنظمات الفاعلة في المجتمع. [5]

4- التمييز الإيجابي: هو برنامج إلزامي يقوم على التوزيع التفصيلي للمواد أو الخدمات الى أعضاء الاقلية او فئة اجتماعية محرومة بهدف تعويض الخلل في المساواة الاجتماعية التي تعاني منها وسياسة للمرأة هي فرض اجراءات معينة بهدف تعزيز وتحفيز مشاركة المرأة في المجالس النيابية.[6]

5- التمييز ضد المرأة: أي تفرقة أو استبعاد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيّل من الاعتراف بالمرأة وتمتعها أو ممارستها على قدم المساواة مع الرجل لكافة حقوقها الإنسانية والحريات السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية، أفي أي ميدان آخر بغض النظر عن حالتها الزوجية.[7]

6- التمكين: هو عملية تحقق من خلالها بعض المجموعات المقهورة بعض السيطرة على حياتها عن طريق الانخراط في أنشطة وهياكل تسمح لها بالمشاركة

بقدر أكبر في الأمور التي تؤثر على حياتها بشكل مباشر. بمعنى أن التمكين يساعد الأفراد على حكم أنفسهم بنجاعة عن طريق استخدام القوة، ليس بهدف ممارستها على الآخرين بل كقدرة تساعد على إنجاز عملية التغيير الاجتماعي.[8]

المحور الأول:الإطار النظري للدارسة

أولا: تاريخ نظام الكوتا النسائية

يرجع الأصل التاريخي لنظام الكوتا إلى مصطلح الإجراء الايجابي حيث أطلق لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تعويض الجماعات المحرومة إما من قبل السلطات الحكومية أو من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص، وقد كان في الأصل ناجماً عن حركة الحقوق المدنية ويتصل بالأقلية السوداء وقد أطلقه لأول مرة الرئيس(كيندي في عام 1961) وتابعه جونسون في برنامجه الذي كان يمثل جزءاً من الحرب على الفقر في بداية عام 1965، فتم تطبيق نظام حصص نسبية ( كوتا) يلزم الجهات بتخصيص نسبة معينة من الطلاب المقبولين فيها، الذين ينتمون إلى أقليات أثنية، فطالبت به جماعات أخرى مثل الحركة النسائية، كما انتشر في بلدان أخرى كانت تشعر فيها الأقليات بأنها محرومة من الحقوق.

وبالتالي فإن نظام الكوتا نشأ في الغرب وفي أمريكا بوجه أخص، ويعالج مشكلة اجتماعية هناك خاصة بالفئات المهضومة أو المضطهدة أو المهمشة، وفق النظام الغربي العنصري [9].

ثانيا: مفهوم نظام الكوتا النسائية

يمثل نظام الكوتا شكلاً من أشكال التدخل الإيجابي لمساعدة المرأة على التغلب على العوائق التي تحد من مشاركتها السياسية مقارنة بأقرانها الرجال،[10]

كما أنها تعني تخصيص حدّ أدنى من المقاعد النيابية أو مقاعد السلطات المحلية ، أو مقاعد في الهيئات الأدارية والتنفيذية للنساء بهدف تحسين مشاركتها في الحياة السياسية ، وإدارة شؤون بلدها وقضاياها وهمومها وإشراكها في إتخاذ القرار وتحمّل المسؤولية وفي عملية البناء والتنمية والكوتا تميز إيجابي يهدف الى تصحيح الخلل وإعادة التوازن المفقود في المجتمع.[11]

بشكل مبسط الكوتا تعني تخصص نسبة مئوية معينة للنساء في البرلمان أو الأحزاب ،أو إلزام الأحزاب بضم نسبة معينة من النساء إلى قوائم مرشحيها.[12]

ثالثاً: أنواع الكوتا النسائية

أ- الكوتا الإختيارية الكوتا) الإرادية):وهي تلك التي تقدمها عادة الأحزاب السياسية المختلفة وتكون نابعة من إيمان هذا الحزب بنظام الكوتا ولا تكون مبادرة هذا الحزب مرتبطة بأنظمة أو تشريعات محددة.

بـ- الكوتا التشريعية: تقدم من خلال التشريع الذي يخصص للمرأة عددا محددا من المقاعد في الكيانات السياسية وتطالب كل الأحزاب السياسية بأن تحوي تصويتها للإقتراع في الإنتخابات على عدد محدد من السيدات، وأيضا التمثيل النسبي، وذلك على المستوى الحكومي المحلي.[13]

وهي تعني كذلك أن يفرض القانون هذا النوع من الحصة على الأحزاب بالنسبة للحد الأدنى من المرشحين المنتمين لفئة معينة ( فئة النساء )والتي يجب أن تشملها قوائم المرشحين الحزبية.[14]

جـ- الكوتا الدستورية:وهي قائمة على الدستور، وهو القانون الأعلى في الدولة ولا يمكن تغييره بأية قوانين وهذه الكوتا إلزامية لكل الأحزاب والحكومة .[15]

رابعاً: تطبيقات الكوتا النسائية

يمكن تطبيق نظام الكوتا أثناء عملية الترشيح، كما يمكن تطبيقه على النتائج النهائية للعملية الانتخابية.

أ-الكوتا المطبقة أثناء عملية الترشح : تهدف الكوتا المطبقة أثناء عملية الترشيح إلى تسهيل وضع النساء في مواقع إستراتيجية ضمن المرشحين على لوائح الحزب أو (ضمان ترشيحهن في دوائرمحددة) بما يضمن لهن فرص متساوية أو (تقريبا متساوية( لإنتخابهن في الهيئات المنتخبة.

وتتنوع الأحكام من كوتا فضفاضة لا تضع قواعد ترشيح مشجِّع (مثلاً تحديد30% كحد أدنى للنساء على القائمة دون قواعد واضحة حول ترتيبهن على القائمة، ما قد ينتج عنه - في النظم الانتخابية التي تستخدم القائمة- وضعهن في ذيل القائمة حيث تتضاءل فرصهن في الانتخاب)، إلى قواعد شديدة تحدد ترتيباً محدداً للنساء في مواجهة الرجال على القوائم ، [16]وفي هذه الحالة قد يأخد الترتيب شكل نظام الترتيب التبادلي حيث تتبادل النساء الترتيب مع الرجال على القائمة؛والخيار الآخر قد يكون وضع سقف محدد على نسب الترشيح - مثلاً في النصف الأول من المرشحين يكون الحد الأدنى لأي من الجنسين الثلث على الأقل.

كما يمكن أن تكون الكوتا المطبقة أثناء عملية الترشيح طوعية تتبناها الأحزاب السياسية، وقد تكون مشرعة رسمياً عبر القانون كما في قانون الانتخاب أو الدستور مثلاً.

بـ- الكوتا التي تستهدف النتائج:تضمن الكوتا التي تستهدف النتائج وجود نسبة محددة مثلاً30% أو عدداً محدداً (مثلاً 20من 100مقعد (من المقاعد مخصصة حصراً للنساء، ويمكن إعتبار وجود قوائم أو دوائر انتخابية نسائية كأحد أشكال الكوتا التي تستهدف النتائج يفترض هذا الشكل إقتصار الترشيح في هكذا دوائر أو مستويات انتخابية على المرأة ، ويمكن أيضا إعتبار نظام أفضل الخاسرين كشكل آخر لهذا النوع من الكوتا؛ إذ يمكن إعتبار المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات، وبما لا يتجاوز العدد المخصص للكوتا، كفائزات بغض النظر عن الأصوات التي يحصل عليها المرشحون الرجال.

يجب أن ينص الدستور، أو قانون الانتخاب، أو قانون الاحزاب السياسية، أو أي قانون آخر صراحة على أي شكل من أشكال الكوتا التي تستهدف النتائج ؛وذلك بهدف ضمان تطبيقها وضمان حصول النساء على هذه المقاعد دون منازعة المرشحين الآخرين والأحزاب السياسي، ومن المهم في حالة نظام أفضل الخاسرين أن ينص الإطار القانوني على ذلك بحيث يسمح للاحزاب السياسية قبول منح المقعد للنساء بدل المرشحين الرجال.

بالإضافة إلى هذه الآليات المطبقة في العمليات الانتخابية، يمكن تعيين النساء في الهيئات التشريعية مباشرة - مثلاً بقرار من السلطات التنفيذية ولأن ذلك يقع خارج إطار العملية الانتخابية، فإنه سيتم تجاوز ذلك عند تحليل العلاقة بين النظم الانتخابية ونظام الكوتا.[17]

المحور الثاني: الاتفاقات الدولية ودورها في ترسيخ نظام الكوتا النسائية
إن كان نظام الكوتا النسائية قد عرفته بعض الدول الغربية، فإننا نجد أن الاتفاقات الدولية التي يقف من ورائها التيار النسوي، كان وراء إجبار ودفع بعض الدول العربية لأن تحذو حذو الدول الأوربية في هذا الصدد، رغم عدم مناسبته للبيئة العربية والإسلامية، وإن كانت تطلق عليه مسميات مختلفة، مثل: التدابير الخاصة، والتمييز الإيجابي لغاية واحدة وهي التمكين السياسي للمرأة. 
فاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة(السيداو) الصادرة سنة 1979، تلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير والإجراءات التي تمكن المرأة من المشاركة السياسية ومواقع صنع القرار، حيث دعت المادة الرابعة من الاتفاقية إلى اعتماد ما يسمى بمبدأ التمييز الإيجابي لصالح المرأة،

وتنص المادة السابعة من الاتفاقية على :أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في :أن تنتخب وتنتخب المشاركة في صياغة وتنفيذ سياسة الحكومة وفى شغل الوظائف العامة وكذلك المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد .

وذلك على اعتبار أن هذا التمييز لصالح الفئات الأقل حظا لا يعد تمييزا مجحفا بحق الفئات الأخرى، بقدر ما يساعد على تحقيق المساواة والعدالة في المجتمع. [18]
وجاء في نصها:"لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة". 
وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، رقم 15، والذي صدر في العام1990، دعا إلى مشاركة المرأة في هياكل السلطة، وفي مواقع صنع القرار بنسبة 30 في المئة، والعمل على تعبئة المجتمع رجالا ونساء، وتوعيته بالقيام بتغيير المواقف المجتمعية السلبية المتحيزة ضد المرأة ودورها في صنع القرار وتبني آليات وإجراءات تمكنها من إنجاز ذلك، وفي مقدمتها نظام الكوتا النسائية. 
وخطة بكين الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في العام 1995، طالبت في "الفقرة 190" الحكومات في العالم بالعمل على زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، لتصل في الحد الأدنى إلى 30 في المئة. [19]

المحور الثالث :الإشكاليات القانونية لنظام الكوتا النسائية

حظيت هذه التقنية باهتمام ملفت داخل مختلف الأقطار المتقدمة منها والنامية التي ‏ضمنتها في دساتيرها أو قوانينها الانتخابية أو الحزبية؛ وتشير الدراسات والتقارير ‏المرتبطة بهذا الشأن إلى تنامي اللجوء إليها في ظل التطورات التي طالت حقل ‏الديموقراطية وحقوق الإنسان في العقدين الأخيرين.

وتؤكد الدراسات والأبحاث المرتبطة بهذا الشأن؛ أن أزيد من ثمانين دولة تعتمد هذا النظام ‏على امتداد مناطق مختلفة من العالم؛

وإذا كانت العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية قد أكدت ‏على حق المساواة في المشاركة السياسية..؛ فإن الآراء القانونية والفقهية بصدد هذه الآلية (الكوتا ( ‏تباينت بين متحفظ ومعارض من جهة؛ وبين متحمس ومؤيد لها من جهة ثانية.‏

أولاً: أنصار الكوتا
يرى فقهاء القانون الدستوري الذين يؤيدون مبدأ الكوتا أنها وسيلة من وسائل تمكين المرأة في الحصول على عدد معين من المقاعد في السلطة التشريعية أكبر من العدد الذي يمكن أن تحصل عليه بدون الكوتا ،وذلك نظراً لتفشي الأمية والفقر وسؤ الأوضاع المعيشية عامة والمرأة على وجه الخصوص ،وقوة العادات والتقاليد المناوئة لحرية المرأة ومساواتها بالرجل في مختلف المجالات. 
والكوتا البرلمانية إجراء مؤقت تخصص للنساء حتى تزول المعوقات التي تعمل على التمييز ضد المرأة .[20]

فالاتجاه الأول يعزز مواقفه بمجموعة من المرتكزات والمبررات؛ فهو يرى فيها وسيلة ‏لتجاوز مختلف الحواجز والمعيقات العلني منها والخفي، باتجاه تحسين أوضاع النساء ‏الاقتصادية والاجتماعية..؛ كمدخل للانتقال من الصيغة النظرية لتكافؤ الفرص إلى واقع ‏ملموس ولإنعاش المشاركة السياسية بشكل عام؛ وتجاوز ضعف التمثيلية السياسية للمرأة ‏في البرلمان والمجالس المحلية بشكل خاص؛ ولا يعتبرها رواد هذا الاتجاه تمييزا‎ ‎ضد ‏الرجل؛ بل تعويضا للمرأة عن التمييز السياسي الذي يطالها؛ والذي يجسده ضعف أو ‏انعدام حضورها في المشهد السياسي بشكل عام.

فيما يركز آخرون على مبدأ العدالة الذي يحتم تمثيل نصف المجتمع في المجالس النيابية ‏على كافة مستوياتها، ومنطق تمثيل المصالح؛ مادام النظام السياسي يضم جماعات ذات ‏مصالح متباينة؛ واعتبارا للقيمة التي يمكن أن يضفيها هذا التمثيل بما يضمن صيانة ‏وتعزيز كرامة المرأة؛ زيادة على كونه يقدم نموذجا للمشاركة السياسية جديرا بالاقتداء ‏والتحفيز لمشاركة النساء.

ويعتقد جانب مهم داخل هذا الاتجاه أن المقومات الثقافية والسياسية في عدد من البلدان ‏النامية التي تندرج الدول المغاربية ضمنها؛ لا تسمح بتكريس مشاركة فعالة للنساء من ‏خلال مدخل الممارسة الديموقراطية المبنية على تكافؤ الفرص والتباري بصفة مباشرة مع ‏الرجل؛ مما تظل معه العديد من الفعاليات النسائية في الدول المغاربية الكفأة في مختلف الميادين ‏والمجالات؛ مبعدة ومقصية من المساهمة في تعزيز المشهد السياسي والتأثير في القرارات ‏الحيوية لبلدانها.‏[21]

ولذلك تظل المرأة بحاجة إلى تحفيز ودعم قانوني استثنائي مرحلي يسمح بتطوير الثقافة ‏السياسية وتذليل العقبات أمام مشاركتها؛ بما يؤهلها لتعزيز حضورها في المؤسسات ‏التشريعية وتحقيق المساواة الواقعية؛ في أفق توفير الأجواء النفسية والسياسية التي تسمح ‏بانخراطها في تنافس ندي مبني على الكفاءة إلى جانب الرجل مستقبلا.‏

وإذا كانت "الكوتا" تعد إجراء مرحليا لتصحيح ما يعتبره هذا الاتجاه بالخلل الحاصل في ‏تمثيلية المرأة؛ فإن الاتجاه الثاني المخالف يرفض هذا الخيار؛ معتبرا إياه يتنافى مع مبدأ ‏المساواة بين المواطنين ويتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص؛ فهو بموجب هذا الرأي "تدبير ‏غير ديموقراطي" يمنح النساء حقوقا اعتمادا على اعتبار النوع لا الكفاءة؛ بل إن ‏هناك من يعتبره حيفا في حقها؛ ويعبر عن تخوفه من أن يؤثر اعتماد هذه التقنية سلبا ‏على نضال المرأة باتجاه التحسين الجذري لأحوالها وتعزيز مشاركتها السياسية في ‏المستقبل [22].‏
ثانياً : معارضو نظام الكوتا النسائية
وبخلاف سابقيهم يرى المعارضون للكوتا، أن الكوتا لاتحقق المساواة بين المرأة والرجل التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية والدساتير والقوانين الوطنية ، بل تنتقص هذه المساواة بين الرجال والنساء بتحديد عدد معين من المقاعد في السلطة التشريعية بنسبة 10ـ 20ـ 25% من أعضاء البرلمان والوظائف التنفيذية في حين تشكل المرأة نصف المجتمع وعليه فإن من حقها تصعيد عدد غير محدد من النساء إلى السلطة التشريعية متى ما قدرت على ذلك.
وعليه فإن أنصار وجهة النظر هذه يرون أن تحقيق مساواة المرأة بالرجل ليست في الكوتا ، وإنما يكمن أساس تمكين المرأة ومساواتها بالرجل في التركيز على حل المشاكل المعقدة إقتصادياً وإجتماعياً وثقافياً وسياسياً, حتى يصبح بمقدور المرأة المساواة بالرجل في كافة جوانب الحياة.[23]

كما يرى هؤلاء المعارضون أن الكوتا النسائية تخالف وتتناقض مع حق المساواة بين الرجل والمرأة الذي نصت عليه غالبية الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على ضرورة المساواة وعدم التمييز بينهما لأي سبب كان. 
حيث جاء في المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري ما نصه:"تتعهد الدول الأطراف بمنع التمييز والقضاء عليه بأشكاله كافة، وضمان حقوق الجميع من دون أي تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الأصل الوطني"، وكذلك أشار إلى الحقوق السياسية لاسيما حق المشاركة في الانتخابات - أي التصويت والترشيح للانتخابات- بالاقتراع العام المتساوي وحق المشاركة في الحكومة، وإدارة الشؤون العامة على أي صعيد وتقلد الوظائف العامة على قدم المساواة مع أي شخص آخر". [24]
وفي اتفاقية بشأن حقوق المرأة السياسية جاء في نص المادة الثانية "للنساء الأهلية للترشيح لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام، والمنشاة بمقتضى التشريع الوطني، على قدم المساواة مع الرجال، من دون أي تمييز". 
أما المادة الثالثة من الاتفاقية ذاتها فإنها تنص على أن "للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة الوظائف العامة كافة التي نشأت بمقتضى التشريع الوطني، على قدم المساواة مع الرجال وبدون أي تمييز". [25]
ونصت المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه"يتمتع كل مواطن بالحقوق والفرص التالية من دون أي وجه من وجوه التمييز " أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، أما مباشرة أو بواسطة ممثلين مختارين بحرية، وأن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام، على قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، وتضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، و أن تتاح له، على قدم المساواة مع سواه عموما، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده". [26]

كما أن الإعلان الأشخاص حق متساو في تقلد الوظائف العامة في بلاده. [27]
وإضافة لما سبق فإن هذه الكوتا النسائية تنقض كذلك حق المجتمع في اختيار من يمثله، فتبعا لمبدأ الحرية الذي ينادي به العالمي ينص في المادة 21 على أن لكل فرد الحق في إدارة شؤون بلاده العامة، وأن لكل هذا التيار النسوي للمرأة خاصة، فإننا نقول أن من حق المجتمع بأسره أن يكون حرا في اختيار من يمثله في المجالس المنتخبة، وليس من المفترض أن نهدر حق المجتمع وحريته من أجل أن ندفع المرأة للمشاركة في الحياة السياسية، فحق المجتمع أولى بالرعاية والاحترام من حق أحد شرائحه.

خلاصة القول، هنا، أن نظام الكوتا هو بحد ذاته تمييز، فلماذا أذن يسعى التيار النسوي الوافد لتطبيق اتفاقية سيداو التي تنادي بمحاربة كافة أشكال التمييز، وفي ذات الوقت يرحب بهذا التمييز ويطلق عليه اسم تمييز إيجابي؟!

كما يرى معاضوا هذا النظام المخترع فيه جور لا تخطئه العين على المصلحة العامة، التي تقضى باختيار الأفضل والأصلح للمجتمع والأقدر على تحقيق مصلحته، بغض النظر عن الجنس واللون، والمجتمع بخبرته هو من يوكل إليه تحديد من هو الأنفع لمصلحته، فهذا حقه الذي لا يحق لأحد أن يسلبه. 
فمن مبادئ الديمقراطية، التي ينادي بها الغربيون، حرية الاختيار، ونظام الكوتا سيفرض المرأة فرضا ولا يترك للآخرين مجالا لاختيار ما يريدونه، وسيجبر دائرة من الدوائر الانتخابية على اختيار امرأة تمثلها في البرلمان، ولا شك أن في ذلك هدرا لحرية الاختيار والديموقراطية. 
وهذه الكوتا، أيضا، فيها انتقاص واضح للمرأة، واتهامها بأنها لا تستطيع مواجهة الرجل، وتحتاج إلى قوانين تجبر ضعفها وعدم صمودها في المعترك السياسي، وتصل بها إلى المجالس السياسية، ونحن نظن أن التيار النسوي لا يرضي أن يكون هذا حال المرأة في مقابلة الرجل، وهو التيار الذي يزعم دائما أنه يسعى من أجل أن تنال المرأة حقوقها في مقابلة الرجل، وأنه لا فرق بينهما البتة في أي خصيصة عضوية أو نفسية، وأنه يحق لها أن تمارس ما يمارسه الرجال دون تفرقة. 
وأخيرا يمكن القول إن هذه الكوتا النسائية قد تدفع قطاعات أخرى للمطالبة بالشيء نفسه، مثل: قطاع الشباب، أو المعلمين، أو التجار مما يفقد العملية الديمقراطية، التي يدافع عنها التيار النسوي الوافد، جوهرها ويحولها إلى تقسيمات إدارية، مما يعني إن هذا النظام يثير إشكاليات عديدة عند تطبيقه، ويفجر أزمات مجتمعية لا حصر لها. 
وقد اعتبره البعض تشويشا على الممارسة الديموقراطية؛ من حيث أنه يفرض على ‏الناخبين مسبقا الاختيار بين مرشحات فقط؛ فيما أكد آخرون ضمن نفس الاتجاه؛ أن ‏معرفة نتائج الانتخابات مسبقا ولو بشكل جزئي على مستوى تمثيلية النساء؛ يفرغ ‏الممارسة الديموقراطية التي تقتضي خوض المنافسة بناء على برامج وكفاءات لا على ‏قرارات وتدابير فوقية؛ تمنحها نوعا من المفاضلة في مواجهة الرجل؛ من أحد أهم ‏عناصرها ومرتكزاتها.‏

كما يرى الاتجاه الرافض لهذا الخيار بأن منطق العدالة و الديمقراطية فانه على المرأة أن تنتزع مقعدها البرلماني عن طريق إقناع الناخبين بشخصها و برنامجها في معركة مفتوحة و ليس عن طريق قرارات فوقية يعطيها ميزة على الرجل.[28]

المحور الرابع: الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الدستوري المغاربي

تحكم عملية المشاركة السياسة للمرأة في الدول المغاربية (الجزائر،تونس،المغرب) قوانين أساسية ترسخ مبدأ المساواة بين المرأة و الرجال في الحياة السياسية .
أولا :الجزائر :

كرس الدستور الجزائري مبدأ المساواة بين المواطنين؛ حيث تنص المادة "29 كل المواطنين سواسية أمام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولدأو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي".

وتنص المادة 31 مكرر" تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ".

وتنص المادة 51 " يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون ."[29]

كمامنحت الجزائر حق الانتخاب للمرأة في عام 1962 وحق الانتخاب والترشح مكفول بموجب المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه " لكل مواطن تتوفر في هذه الشروط القانونية أن ينتخب و ينتخب[30] ." وتضمن مختلف قوانين الانتخابات تمثيلا متساو وعادل للمرأة والرجل في المجالس المنتخبة خاصة القانون العضوي 17_91 المؤرخ في 14 أكتوبر 1991 المعدل و المتمم للقانون 13_89 المؤرخ 17 أوت 1989 المتضمن قانون الانتخابات و الذي ينص على إلغاء الانتخاب عن طريق الوكالة ، هذا الإجراء الذي سمح للمرأة بالتعبيرعن إختياراتها السياسية بمطلق الحرية.[31]

هذا فضلا عن باقي الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الأول وتم تعديل الدستور في نوفمبر 2008، بهدف توسيع حجم مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة حيث تنص المادة 31 مكرر على أن: " تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة ".[32]

وتطبيقا لأحكام المادة 31 مكرّر من الدستور صدر قانون عضوي رقم 12 - 03 مؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012، و الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وينص هذا القانون العضوي على الآتي:

ينص هذا القانون العضوي على أن ألاّ يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرّة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن النسب المحددة بـ: في انتخابات المجلس الشعبي الوطني 20% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة مقاعد، و 30% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة مقاعد، و 35% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر مقعدا، و40% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين مقعدا، و 50% بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج·
أما عن النسب المحددة للنساء في انتخابات المجالس الشعبية الولائية حسب هذا القانون 30% عندما يكون عدد المقاعد 35 و39 و43 و47 مقعدا، و35% عندما يكون عدد المقاعد 51 إلى 55 مقعدا.
أما عن النسب المحددة للنساء في المجالس الشعبية البلدية حسب هذا القاون فهي 30% في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف (20.000) نسمة.

وحسب ذات القانون يؤدي عدم الالتزام بهذا الشرط إلى رفض القائمة بكاملها، من ناحية أخرى ينص القانون على أن يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، وفي محاولة من السلطات لتحفيز الأحزاب السياسية على منح المزيد من الفرص للنساء، وعدت الدولة بمساعدة مالية خاصة للأحزاب السياسي بحسب عدد مرشحاته المنتخبات في المجالس الشعبية البلدية والولائية وفي البرلمان·[33]

ثانيا: تونس :

وضعت تونس دستورها سنة 1959 والذي تم تعديله عدة مرات سنة1957، ،1981،1976، وآخرها سنة 2002 ، ويتناول الفصل السادس والسابع من الدستور التونسي الحقوق والحريات في تونس، وينص على مبدأ المواطنة والمساواة، فكل الموطنين متساوون في الحقوق والواجبات، كما ورد في الفصل الخامس،أن الدولة التونسية تضمن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.[34]

ونظراً لأن المرأة لم ترد بالوضوح الكافي في الدستور، دعمت المرأة التونسية بالمجلة الانتخابية، التي فصلت حق المرأة في الانتخاب والترشح، أما حرية تكوين الجمعيات فهو مكفول دستوريا في الفصل الثامن، والقانون رقم 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07 نوفمبر 1959 المنّقح في القانون رقم 90 المؤرخ في 02 أوت 1988 والقانون 25 المؤ رخ في 02 أفريل. 1992[35]

كما ينص قانون الانتخابات على حق التونسيين ممن بلغوا سن 18 سنة في الانتخاب ،وحسب القانون التونسي فإن النساء مثل الرجال يحق لهن الترشح والانتخاب، حيث يساوي القانون في تحديده لشروط الترشح لعضوية مجلس النواب بين النسب للأم والنسب للأب. [36]

كذلك ينص القانون رقم 32 - 88 بتاريخ 03 ماي 1988 المنظم للأحزاب السياسية في فصله الثاني على وجوب احترام كلّ حزب سياسي لجملة من القيم في أولها حقوق الإنسان كما حدّدها الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها تونس وأيضا المبادئ التي انبنت عليها الأحوال الشخصية، كما يجب على كلّ حزب سياسي نبذ التطرف والعنصرية وكل شكل من أشكال التمييز)الفصل 03 (.[37]

كما دعمت المرأة التونسية من بداية الاستقلال بحقوق هامة جاءت بها مجلة الاحوال الشخصية[38] التي صدرت بمقتضى أمر مؤرخ في 13 أوت 1956 وبدأت سارية المفعول في غرة جانفي 1957، وهي مجلة لتنظيم حقوق النساء حيث أعطت للنساء حقوقا متساوية مع الرجال في الأحوال الشخصية ، وأدخلت إصلاحات هامّة على المجلة منذ سنة 1993 ، بما يدعم وضع المرأة ومشاركتها في صنع القرار في مستوى العائلة.[39]

ثالثا :المغرب :

نجد الدستور وهو أسمى قانون للدولة، والذي إعتراف بالحقوق السياسية للمرأة المغربية، منذ الستينيات، وتحديدا في الفقرة الأولى من المادة 8 التي تنص بصريح العبارة على المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق السياسية.

كما تنص المادة 12 من الدستور المغربي على "حق جميع المواطنين في أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية " .

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 8 من الدستور المغربي أن لكل مواطن (من الجنسين ) الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.[40]

وقد أكدت الدساتير المغربية لسنة1962، 1970، 1972، 1992 و دستور2011 على أن المغرب عازم على إعطاء المزيد من الحقوق السياسية للمواطنين خاصة للنساء .

كما تنص مدونة الانتخابات في المادة 41 على تساوي المواطنين المغاربة إناثا وذكورا على حق الترشيح في الانتخابات، ضمن الشروط التالية: "ناخبا مغربي الجنسية، بالغا من العمر 23 سنة شمسية كاملة يوم الاقتراع " -وقد عدلت المادة 41 بتخفيضها سن الترشيح إلى 21 سنة فيما بعد، مع العلم أن الباب الأول من المدونة المادة الثانية، ذكر أن المرأة "ناخبة" مثلها مثل الرجل، ولا يوجد أي مانع يفقدها صفة الترشيح للانتخابات كالرجل.[41]

كما أن كل قوانين الانتخاب في المغرب تكرس مبدأ المساواة بين الجنسين، وقد تمت عدة مراجعات لقانون الانتخابات في المغرب وذلك لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة منها : مراجعة القانون العضوي لمجلس النواب في 2002بما سمح بإدخال التصويت على القائمات الجهوية والقائمة الوطنية التي تشمل 30 مقعدا ) 10% تقريبا من المقاعد( وكذلك في أنتخابات 2007.[42]

كما تم وضع لائحة وطنية في الإنتخابات التشريعية لسنة2011 والتي تسمح بوصول النساء للمجالس المنخبة.[43]

رابعاً : موريتانيا

كرس الدستور الموريتاني الصادر في 12 يوليو 1991 حقوق المرأة والمساواة القانونية بين

الرجال والنساء، إذ تنص المادة 6 من القانون الأساسي على أن جميع المواطنين متساوون أمام

القانون،وهو أكبر ضمان بأن المرأة الموريتانية لها الحق في التمتع بجميع حقوقها السياسية ومواطنتها الكاملة.[44]

المحور الخامس : نظام الكوتا النسائية في الدول المغاربية حل مؤقت لتجاوز الإكراهات والمعيقات

نصت كل الدساتير المغاربية ضمن مقارباتها القانونية لتمكين وتمثيل النساء؛ على ‏المساواة بين الرجل والمرأة؛ من قبيل ‏الحقوق السياسية تولي الوظائف العمومية؛، حيث حصلت المرأة على حق الترشح والتصويت في السنوات الأولى لاستقلال هذه الدول؛ ففي الجزائر حصلت المرأة على هذا الحق سنة 1962 ، وفي تونس سنة1956 ، وفي المغرب سنة1963 ؛ أما في موريتانيا فقد سمح للمرأة بالتصويت والترشح سنة 1961 .

غير أن الواقع الاجتماعي ‏والسياسي والموروث الثقافي.. حال بشكل ملحوظ دون بلورتها ميدانيا، ذلك أن وضعية المرأة؛ وإن شهدت بعض التطور والتحسن في مختلف المجالات ‏الاقتصادية والقانونية..؛ ظلت إلى حد ما صعبة وتعكس في عمقها قدرا من الإجحاف؛ ‏وبخاصة على مستوى المساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات السياسية الحيوية؛ جراء ‏الضعف الملحوظ الذي يشوب مشاركتها في عدد من المؤسسات السياسية.‏

وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الإطار؛ تبقى مشاركة النساء المغاربيات في ‏المجال السياسي دون المستوى.[45]

 

‏ ا

وقد حدد تقارير التنمية العربية الإنسانية لسنتي 200 و2010 نحو نهوض المرأة في الوطن ‏العربي"؛ مجموعة من الأنماط الاجتماعية التي تساهم في تحديد وضعية المرأة في ‏الأقطار العربية طبعا بما في ذلك الدول المغاربية ؛ حيث أشارا التقريرين إلى الآثار السلبية للموروث الثقافي.‏[46]

لقد أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2005 إلى أن الأخذ بنظام الحصص "الكوتا" ‏المخصصة للنساء في المجالس النيابية؛ لا يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون كما ‏يتوهم البعض، فقد عانت المرأة العربية من ظلم تاريخي بإقصائها عن المشاركة السياسية؛ وقد ساهمت في‏ هذا الإقصاء مجموعة من العوامل.[47]

لذلك يصبح تدخل المشرع لدعمها إيجابيا؛ بتخصيص حصة لها في المجالس النيابية؛ ‏أمرا مقصودا به مساعدة المجتمع على رفع الغبن التاريخي الذي لحق بها، وفي هذا ‏تحقيق لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نصت عليه الدساتير المغاربية.[48]

‏ وقد تحمست الدول المغاربية لهذا الإجراء الذي يقضي بتخصيص نسبة ‏مئوية من مقاعد البرلمان أو المجالس المحلية لفائدة النساء مثل تونس والمغرب، وموريتانيا، والجزائر و ليبيا مؤخراً ؛ وقد تم اعتماد هذا الاجراء بسبل ومقاربات ‏متباينة وبدرجات مختلفة.

أولاً : تونس

أتبع حزب التجمع الدستوري - الحزب الحاكم سابقا - خطط لتشجع المرأة في الانخراط في صفوفه، ونتيجة لهذا المنهج تعزز حضور المرأة في إدارة التجمع حيث أصبحت نسبة حضور النساء في اللجنة المركزية 37.9 % في 2008 بعد أن كانت 3.1% سنة 1957و21.2% في 1998 و 26.4 % في 2004 .

كذلك عينت إمرأة كأحد أعضاء الديوان السياسي وهي أعلى هيئة في الحزب الحاكم سابقا في سنة 2008 .[49]

كما إختار الحزب الدستوري الديمقراطي - الحاكم سابقا - في تونس بشكل طوعي اعتماد نظام ‏‏"الكوتا" في لوائح الترشيح بنسبة لا تقل عن 20 في المائة، الأمـر الذي أسهم ‏خلال انتخابات أكتوبر 2004 في وصول‏‎ ‎‏43 امرأة إلى البرلمان الذي يتشكل من 189 ‏عضوا؛ وفي إنتخابات 2009 في وصول59 امرأة للبرلمان أي بنسبة 27.59%،كما شغلت إمرأة منصب نائبة ثانية لرئيس مجلس النواب وترأست إمرأة أخرى لجنة التشريع العام سنة 2009 وهي نسبة تسجل لأول مرة في البلاد.[50]

أما في المجالس المحلية وفي إطار سعي الدولة التونسية إلى دعم حضور المرأة في مناصب القرار وبهدف ضمان إسهامها في صياغة الأهداف والسياسات التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي، تم سنة 1997إقرار إدماج عضوين نسائيين على الأقل ضمن تركيبة المجلس الجهوي لكل ولاية؛ وتبعا لذلك اقتحمت 46 إمرأة سنة 1998 المجالس الجهوية بفضل التعيين الآلي لإمرأتين في كل ولاية من مجموع الأعضاء 10الذين يتم اختيارهم من قبل الوالي.

وفي سنة 2002 تم إصدار قانون يتعلق بتركيبة المجلس الجهوي، يكرس التعددية داخل المجالس الجهوية، لكنه وفي سنة 2005 لم تتجاوز نسبة وجود المرأة في المجالس الجهوية 6،5% بسبب قلة حضور العنصر النسائي من بين الأعضاء القارين الذين يتمتعون بحق التصويت (أعضاء مجلس النواب بدائرة الولاية، رؤساء البلديات، رؤساء المجالس القروية) .

وفي سنة 2006 وقع رفع نسبة النساء في المجالس الجهوية للولايات إلى% 23 وذلك بهدف تعزيز حضور المرأة في الهياكل المحلية وفي إطار التوجه الرامي إلى جعل المرأة شريكا فاعلا في تنمية الديمقراطية المحلية والشأن العام الجهوي والمحلي.

كما عرفت نسبة النساء في تركيبة المجالس البلدية تطورا هاما خلال السنوات الأخيرة بفضل نظام الحصة الذي أُعتمدت في الانتخابات البلدية سنة 2000 كحد أدنى يقدر بالخُمس وسنة 2005 كحد أدنى يقدر بالرُبع، لذلك إرتفع حضور المرأة في المجالس البلدية من %16.6 سنة 1995 إلى20.6% سنة 2000و % 26 سنة 2005..[51]

وبعد الثورة التونسية وسقوط نظام بن علي؛ وفي 11 أفيل 2011 أقرت هيئة الدفاع عن أهداف الثور أن المجلس التأسيسي يكون مناصفة بين الجنسين.

وقد كان لقرار الترشح لهذه الانتخابات عبر قائمات تقوم تركيبتها على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وقع حسن لدى المدافعين عن هذه الحقوق، ولكن النساء اللائي وضعن على رأس القائمات الحزبية والائتلافية المدعومة من قبل أحزاب والقائمات المستقلة لم تتجاوز نسبتهن 6%، وأجريت الانتخابات في 23 أكتوبر2011 وجاءت النتيجة لتضمن نسبة 24.9% من المقاعد للسيدات كما هو الحال في العديد من الدول الأوربية.[52]

ثانياً :موريتانيا

في السنوات الأخيرة وبعد التحولات التي شهدتها موريتانيا؛ قام المجلس العسكري للعدالة ‏والديمقراطية بعد تشاور مع مختلف القوى السياسية الموريتانية وبرنامج الأمم المتحدة ‏للإنماء؛ بإدراج تعديلات على القانون الانتخابي للبلاد؛ في سياق ترقية مشاركة المرأة في ‏البرلمان والمجالس المحلية؛ حيث أكد الأمر القانوني رقم 2006/029 بتاريخ 22 أوت ‏‏2006 المتضمن القانون النظامي المتعلق بترقية نفاذ النساء إلى المأموريات والوظائف ‏على:

‏- بالنسبة للانتخابات البلدية، تحصل النساء على نسبة دنيا لا تقل عن 20 بالمائة من ‏المقاعد في المجالس البلدية.

‏ -بالنسبة لانتخاب النواب، تحصل النساء على نسبة دنيا لا تقل عن 20‏‎ ‎بالمائة من ‏المقاعد في اللوائح المترشحة، طبقا للبيان التالي: ‏

أ- في الدوائر الانتخابية لعواصم الولايات ذات المقعدين، يجب أن تشتمل اللوائح على ‏مرشح من كلا الجنسين.

ب - في الدوائر الانتخابية ذات الثلاثة مقاعد، يجب أن تشتمل اللوائح على الأقل على مرشحة ‏في المرتبة الأولى أو الثانية.

ج- في الدوائر الانتخابية ذات المقاعد الأكثر من ثلاثة (نواقشوط) واللوائح الوطنية: أي ‏‏25 مقعدا)، يجب أن تشتمل كل لائحة على عدد متساو من الجنسين وبالتناوب)

وبخصوص انتخابات مجلس الشيوخ وبالنسبة لدوائر نواقشوط الانتخابية الثلاث، فإن ‏اللوائح المرشحة يجب أن تتضمن على مرشحة واحدة على الأقل في صدارة اللائحة.‏

وفضلا عن ذلك، تم سن نظام تحفيزي لتمويل الأحزاب السياسية التي تتمكن، بالوسائل ‏المناسبة، من إنجاح المزيد من النساء على لوائحها.

وقد سمحت هذه التدابير الهامة في وصول 27 امرأة إلى البرلمان و1128 إلى المجالس ‏البلدية لأول مرة في تاريخ موريتانيا خلال الانتخابات التشريعية والمحلية التي شهدتها ‏البلاد على التوالي يومي 19 من شهر نوفمبر والثالث من شهر ديسمبر لسنة 2006[53]

ثانياً : المغرب

قبيل الانتخابات التشريعية لسنة 2002؛ حدث توافق بين مختلف الفرقاء والفاعلين ‏الحزبيين في إطار التزام سياسي؛ على تخصيص اللائحة الوطنية لفائدة النساء؛ انسجاما ‏من التوجهات الإصلاحية للدولة؛ ورغبة في الرفع من مستوى تواجدهن في المؤسسة ‏البرلمانية.‏

وتقوم اللائحة بموجب هذا التوافق على اختيار كل حزب لعدد من النساء؛ ووضعها ضمن ‏لائحة خاصة؛ تعرض على الناخبين قصد التصويت عليها وطنيا على مستوى الدوائر؛ ‏وبناء على النتائج التي سيحصل عليها كل حزب، سيستفيد في ضوء ذلك من النسبة التي ‏يستحقها من مقاعد اللائحة الوطنية.‏

وهكذا وخلال الانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب لسنة 2002؛ تمكنت النساء ‏من حصد ثلاثين مقعدا بفضل اللائحة الوطنية؛[54]فيما فازت 5 مرشحات أخريات في ‏اللوائح المحلية؛ ليصبح العدد الإجمالي 35 مقعدا بنسبة 10.8 بالمائة(43)؛ وهو ما مكن ‏المغرب في حينه من احتلال الرتبة‎ 71 ‎على الصعيد العالمي من حيث ‏‎ ‎تمثيل‎ ‎النساء‎ ‎في ‏البرلمان.‏

ورغم إصدار هذا القانون فإن تمثيل المرأة تراجع خلال انتخابات2007، حيث وصل عددهن في البرلمان 34 امرأة فقط من بين 325 عضوا وذلك رغم التجربة المسجلة في 2002 والمتعلّقة بتبني قائمة وطنية خاصة بالنساء والإجماع الحاصل بين الأحزاب السياسية من أجل إدراج حصّة للنساء على قائمتهم.[55]

لكن شهدت قفزة نوعية في الانتخابات الأخيرة في يوم 28 نوفمبر 2011 حيث وصل ولأول مرة في المملكة 60 سيدة للبرلمان بفضل تطبيق نظام اللائحة الوطنية.[56]

ولتمكين المرأة من المساهمة في تدبير الشأن المحلي، فقد تم إدماج مقتضيات على مستوى الميثاق الجماعي لإدماج مقاربة النوع، ومقتضيات في مدونة الانتخابات لإحداث دوائر إضافية في كل جماعة، بتخصيص 3260 مقعد لصالح النساء، وتمثل النساء في كل جماعة إمرأتين على الأقل؛ لذلك شهدت نسبتهن ارتفاعا ملحوظاً في انتخابات 2007 بنسبة %12 ونفس النسبة في إنتخابات 2011.[57]

الجزائر :

أقرت الجزائر نظام الحصص في أفريل2011، وذلك بإلزام الأحزاب السياسية الجزائرية تقديم قوائم حزبية تحتل فيها النساء ما نسبته30% على الأقل وإلا ترفض القائمة . [58]

وجاء هذا القانون العضوي رقم 12 - 03 مؤرّخ في 12 جانفي سنة 2012 تطبيقا لأحكام المادة 31 مكرّر من الدستور ، وينص هذا القانون العضوي على أن ألاّ يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرّة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية، عن النسب المحددة بـ: في انتخابات المجلس الشعبي الوطني 20% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة مقاعد، و 30% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة مقاعد، و 35% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق أربعة عشر مقعدا، و40% عندما يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق اثنين وثلاثين مقعدا، و 50% بالنسبة لمقاعد الجالية الوطنية في الخارج·
أما عن النسب المحددة للنساء في انتخابات المجالس الشعبية الولائية حسب هذا القانون 30% عندما يكون عدد المقاعد 35 و39 و43 و47 مقعدا، و35% عندما يكون عدد المقاعد 51 إلى 55 مقعدا.
أما عن النسب المحددة للنساء في المجالس الشعبية البلدية حسب هذا القاون فهي 30% في المجالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف (20.000) نسمة.

وحسب ذات القانون يؤدي عدم الالتزام بهذا الشرط إلى رفض القائمة بكاملها، من ناحية أخرى ينص القانون على أن يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس، وفي محاولة من السلطات لتحفيز الأحزاب السياسية على منح المزيد من الفرص للنساء، وعدت الدولة بمساعدة مالية خاصة للأحزاب السياسي بحسب عدد مرشحاته المنتخبات في المجالس الشعبية البلدية والولائية وفي البرلمان ·[59]

ونتيجة لهذا القانون إرتفع عدد النساء المرشحات للإنتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ماي المقبل إلى 7646 في سابقة من نوعها، بينما كان عددهن حوالي 694 إمرأة في الانتخابات الماضية.

ومن المتوقع وصول أزيد من119 إمرأة إلى البرلمان الجزائري المقبل نتيجة تطبيق آلية الكوتا النسوية. [60]

خامساً : ليبيا

فرض النظام الليبي السابق على المرأة حواجز بينها وبين الرجل وسلبت حقوقها، ولكن بفضل ثورة 17 فبراير، وثورة تقنية الإتصالات في شتى المجالات بما فيها الانترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، بدأت المرأة الليبية في التحرك و العمل و النضال لتحقيق حياة شريفة تليق بها وذلك بإزالة تلك الحواجز ورفع الحصار الذي فرض عليها لتتمكن من الاشتراك في صنع القرار كما شاركت في التحرير وذلك وفق الرؤية القانونية والدستورية لتمثيل المرأة ومن ثم إنطلاقها باتجاه اظهار قدراتها المغيبة وكذلك التسريع من عملية التحول الاجتماعي ونزع النظرة الدونية للمرأة الليبية التي فرضها عليها النظام السابق.

وقناعة المرأة الليبية في أن هذا التغيير لابد أن يكون قانونياً ودستورياً ولهذا أقرت بمدأ الحصة النسائية "الكوتا"

حيث أصدرت الجنة التابعة للمجلس الوطني الانتقالي الليبي في جانفي2012 مسودة قانون الانتخابات، وحددت نسبه الكوتا للمرأة بـ10 % فقط في مؤتمر عدد اعضائه 200 عضو.[61] وهذا امر مجحف وغير مناسب على الاطلاق، خاصة في بلد تصل نسبة عدد الاناث فيه إلى 50% على الاقل وتصل نسبة الحضرية بين سكانه 78% وتصل نسبة التعليم فيه بين النساء 72% وبين الرجال 92%.[62]

كما يستلزم هذا النظام عددا من الإجراءات لابد من اتخاذها مثل:

1- وضع نص قانوني وصريح في الدستور الليبي يخصص مقاعد للنساء ضمن الحكومات والمجالس النيابية.

2- وضع نص دستوري يؤكد المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وتكافئ الفرص والمشاركة في صنع القرار السياسي.

3- إلتزام الدولة الليبية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد التساوي في الكرامة الإنسانية لكل البشر على اختلاف ألوانهم وأعراقهم، والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.

4- إنضمام ليبيا إلى الإتفاقات والقرارات الدولية مثل:إتفاقية القضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، رقم 15/1990 ، وخطة بكين الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة 1995.[63]

الإستتنتاجات والتوصيات

أمام النضالات التي قادتها مختلف الفعاليات النسائية المغاربية؛ وتزايد الاهتمام الدولي بهذا الشأن؛ أجرت الدول المغاربية سلسلة من الإصلاحات السياسية والقانونية.. منذ مطلع ‏التسعينيات من القرن المنصرم.

لكن تبقى هذه الإصلاحات غير مجدية حيث بقي تمثيل النساء في المجالس المنتخبة ضعيف وهذا راجع لعدة عوامل ثقافية واجتماعية وقانونية؛ فقد أثبتت ‏القوانين الانتخابية في هذه الدول عقمها على مستوى تطوير هذه التمثيلية؛ كما أن هناك علاقة ‏وطيدة بين هزالة حضور النساء داخل المجالس المنتخبة؛ وضعف الترشيحات الحزبية للنساء.

لذلك تبنت الدول المغاربية( تونس، المغرب، موريتانيا،والجزائر وليبيا مؤخراً ) نظام الكوتا؛ أُسوة ببعض النظم الديموقراطية التي اعتمدتها منذ سنوات.‏

ورغم أن هذا النظام أسهم في الرفع من تمثيلية المرأة المغاربية في المجالس المنتخبة يبقى إجراء مؤقت لأن التأهيل السياسي الحقيقي للمرأة؛ لا يمكن أن يتم إلا في سياق إصلاح مجتمعي ‏شامل؛ يكفل إعادة الاعتبار والثقة للمرأة.

ومن أهم الإصلاحات التي يجب على الدول المغاربية إتباعها حتى تتجاوز هذا التفاوت المبني على أساس النوع.

- أن تعتمد الدول المغاربية نظام الكوتا في دساتيرها بصفة آلية في تركيبة المجالس المنتخبة ، وليس كوتا تشريعية هشة وفضفاضة..

- رفع عدد النساء في مناصب القرار بالوظيفة العمومية في المستويين المركزي والجهوي والعمل على تعيين المرأة في الخطط التي تعتبر تقليديا ذكورية مثل الولاة .

- تشجيع الأحزاب والنقابات والجمعيات على مزيد إدماج العنصر النسائي في هيآتها العليا.

- تحسين صورة المرأة في مناهج التعليم، مع إبراز مكانة المرأة في المجتمع والقيادات النسائية في تاريخ البلاد التونسية في البرامج والكتب المدرسية.

- العمل على الترفيع من عدد النساء في مناصب القرار بالمؤسسات التربوية.

- تطوير القدرات النسائية في التعبير عن الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار وتحديد الأولويات والتفاوض... عند تدخل البرامج والمشاريع التنموية.

- على الدولة دعم القيادات النسائية في مناطق تدخل البرامج والمشاريع التنموية.

- دعم الحضور الرجالي في لجان التخطيط والمتابعة المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين.

- مزيد العناية بموضوع مشاركة المرأة في الحياة العامة ونفاذها إلى مواقع القرار من قبل الآليات المؤسساتية مثل وزارات المرأة والمراكز المهتمة بشأن المرأة ، وأعطائها المزيد من الدعم والأستقلالية.

- تشجيع التدريب الموجه لفائدة الفئات النسائية في مجال المشاركة في الحياة العامة.

-مزيد من التغطيات لأنشطة المرأة في الحياة العامة والقيادات النسائية من قبل وسائل الإعلام.

- المزيد من البحوث والإحصاءات االخاصة بالمرأة .

- توفير المعلومات حول تطور مشاركة المرأة في الحياة العامة في المستويات الوطنية والجهوية والمحلية في هذه الول.

- مزيد الإلمام بالصعوبات المواجهة من قبل المرأة في المشاركة في الحياة العامة في المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.

قائمة المراجع

المراجع بالعربية

أولاً :الكتب

•1- بثينة شريط وآخرون ، المرأة وقانون الاسرة والنظام القضائي في الجزائر و تونس والمغرب ،مطبعة لون ، الرباط ،2010 .

•2- ستينا لارسرود ،و ريتا تافرون،النظم الإنتخابية ونظام الكوتا " الخيارات المناسبة والخيارات غير المناسبة "،ترجمة عماد يوسف،مركز تصميم من أجل المساواة،دون مكان نشر،2007 .

•3- سنيم بن عبد الله ، مشاركة المرأة في الحكم المحلي في تونس ، منشورات مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث،تونس ،2006.

ثانياً :الرسائل العلمية

•1- حنين عبد الرحيم، التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين "1996-2006"،رسالة ماجستير،غير منشورة،كلية الدراسات العليا،جامعة النجاح الوطنية،نابلس،2007.

ثالثاً :المؤتمرات

•1- إدريس الكيراني، ورقة قدمت في مؤتمر الانتخابات والتحولات الديمقراطية في العالم العربي خطوة إلى الأمام أم خطوة إلى الوراء ،مركز القدس للدراسات السياسية ، 26-27 يناير 2008.

•2- أمانة كبارة شعراني، وزارة الداخلية والبلديات في سياق وضع قانون إنتخابي جديد "تعزيز مشاركة المرأة من خلال الكوتا النسائية عقبات وإقتراحات لتطبيق الكوتا، ورشة عمل نظمها المجلس النسائي اللبناني، بيروت، تشرين الأول 2010.

•3- عبد الرحمن عبد الله خليفة، مداخلة بعنوان الحصة "نظام الكوتا ، ،ندوة أعدها مجلس النواب العراقي، بغداد،2009.

•4- فالنتين مقدم ، الحوكمة ومواطنة المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ندوة المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، نظمها مركز البحوث للتنمية الدولية حول حقوق المرأة والمواطنة ،القاهرة، من 9 إلى 10 ديسمبر 2007 .

رابعاً: المقالات

•1- احمد تامر، اكثر من ثلث المرشحين نساء..26 ألف جزائري في سباق الانتخابات النيابية، وكالة الصحافة الجزائرية،30 مارس2012.

على الموقع الألكتروني:

http://www.algeriapressonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5982:de-lalgerie&catid=37:2009-07-10-17-59-55&Itemid=180

•2- عبد الله المدني، نظام الكوتا النسائية آسيويا، مجلة الحوار المتمدن، العدد1151، 29 مارس 2005.

•3- عصام عبدالباسط زيدان أبوزيد، الكوتا النسائية..التيار النسوي حينما يتناقض، مركز لها أونلاين، 13 فبراير2010.

على الموقع التالي: على الموقع الألكتروني: http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&id=17807§ionid=1

•4- فاطمة شريفي، آلية فرض نظام "الكوطا مؤقتة ومرحلية" ، جريدة الايام الجزائرية،عدد 4 نوفمبر2011.

على الموقع الإلكتروني التالي: http://www.elayem.com/2011/11

•5- فضيل الأمين ، العربة أمام الحصان: مسودة قانون الانتخابات الليبي، مركز المنارة للإعلام، 6جانفي 2012.

 

•6- منى محمد، المرأة الليبية والكوتا النسائية، صحيفة الوطن الليبية، عدد 16 فيفري2012.

 

•7- منير الماوي وآخرون،النساء والديموقاطية،مجلة أوراق ديمقراطية، العراق، العدد الخامس، سبتمبر 2005.

خامسا: التقارير الدولية والوطنية

•1- الأمم المتحدة الإنمائي؛ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ ‏برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية: تقرير التنمية الإنسانية العربية ‏للعام 2005.

•2- برنامج تعزيز المساوة بين الرجل والمرأة في المنطقة الأورومتوسطسة "208-2011"، تقرير حول الوضع الوطني التونسي" الحقوق الإنسانية للمرأة والمساواة على أساس النوع الإجتماعي"،2011.

•3- الجمهورية الإسلامية الموريتانيةk الوزارة الأولى، تقرير ‏عن عمل الحكومة الانتقالية من03 أوت 2005 إلى ‏‏ 29 مارس 2007، مارس 2007.

•4- الحسين إهناش ، تجربة المغرب في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بالميزانية ،المؤتمر الدولي التاسع حول المرأة والشباب في التنمية، العربية ، القاهرة ، 22- 24 مارس 2010.

على الموقع الإلكتروني : ‏www.aihr.org.tn

•5- معهد الأمم المتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة و مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث ، تقرير حول مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وإدماجها في عملية صنع القرار،مارس 2010،.

•6- المعهد الدّولي للامم المتحدة للبحوث والتدريب في مجال النّهوض بالمرأة ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، تقرير حول النوع الإجتماعي والسياسة في الجزائر،أكتوبر 2009 ، ص16 .

•7- المعهد الدّولي للأمم المتحدة للبحوث والتدريب في مجال النّهوض بالمرأة ومركز المرأة العربيّة للتّدريب والبحوث، تقرير حول النوع الاجتماعي والسياسة في تونس،2009.

•8- المعهد العربي لحقوق الإنسان، تقرير حول المشاركة السياسية للنساء"مدخل ‏نظري"

•9- المملكة المغربية ،بكيين +15 ، أفريل 2009 .

•10- وحيدة بورغدة ،الاستبيان القطري لاستعراض وتقييم تنفيذ منهاج عمل بيكين بمناسبة مرور خمس عشرة سنة على إعتماده، الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة الجزائرية،الجزائر،دون تاريخ نشر.

سادساً :المعاهدات والأتفاقيات الدولية

•1- إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة نوفمبر(السيداو) الصادة سنة 1979، المادة 5،4، 7.

•2- إتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة الصادرةسنة 1952، المادة 2، 3.

•3- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948، المادة 21، 25.

•4- العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية سنةالصادرة 1966، المادة25.

سابعاً : القوانين الوطنية

•1- الدستور التونسي ، الفصل 6،7.

•2- الدستور الجزائري الصادر سنة 1996 ،المادة 50.

•3- الدستور الجزائري الصادر سنة 1996 ،المادة ،29،51 .

•4- الدستور المغربي الصادر سنة 1972 ، المادة 8،12.

•5- القانون العضوي 17_91 المؤرخ في 14 أكتوبر 1991 المعدل و المتمم للقانون 13_89 المؤرخ 17 أوت 1989 المتضمن قانون الانتخابات،الجريدة الرسمية في 14 أكتوبر1991،المطبعة الرسمية،الجزائر،1991 .

•6- القانون العضوي رقم 12 - 03 مؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012، الجريدة الرسمية ، العدد الأول، المطبعة الرسمية، الجزائر، 14 جانفي 2012.

•7- القانون رقم 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07 نوفمبر 1959 المنّقح في القانون رقم 90 المؤرخ في 02 أوت 1988 والقانون 25 المؤ رخ في 02 أفريل. 1992

•8- القانون رقم 32 - 88 بتاريخ 03 ماي 1988 المنظم للأحزاب السياسية في تونس .

•9- لمجلس الوطني الأنتقالي الليبي، مسودة فانون الإنتخابات (الإصادر الثاني المعدل)،2012.

•10- مجلة الأحوال الشخصية التونسية الصادرة سنة 1956، الفصل 23.

ثامناً: المواقع الإلكترونية

•1- الاتحاد الوطني للمرأة التونسية : le 16/04/2011 www.unft.org.tn

•2- وزارة الداخلية المغربية.

المراجع الأجنبية:

أولاً :الكتب

[1] Andrew Reynolds, and anothers, Electoral System Design, International Institute for Democracy and Electoral AssistanceK, Sweden2007,.

 


 

[1]

برنامج تعزيز المساوة بين الرجل والمرأة في المنطقة الأورومتوسطسة "208-2011"، تقرير حول الوضع الوطني التونسي" الحقوق الإنسانية للمرأة والمساواة على أساس النوع الإجتماعي"،2011، ص36- 39.

[2]

معهد الأمم المتحدة الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة و مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث ، تقرير حول مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وإدماجها في عملية صنع القرار،مارس 2010،ص5.

[3]

المرجع السابق ، ص17 .

[4]

المعهد الدّولي للامم المتحدة للبحوث والتدريب في مجال النّهوض بالمرأة ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، تقرير حول النوع الإجتماعي والسياسة في الجزائر،أكتوبر 2009 ، ص16 .

[5]

الحسين إهناش ، تجربة المغرب في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بالميزانية ،المؤتمر الدولي التاسع حول المرأة والشباب في التنمية، العربية ، القاهرة ، 22- 24 مارس 2010 ، ص 4.

[6]

عبد الرحمن عبد الله خليفة، مداخلة بعنوان الحصة "نظام الكوتا ، ،ندوة أعدها مجلس النواب العراقي، بغداد،2009، ص3.

[7]

حنين عبد الرحيم، التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين "1996-2006"،رسالة ماجستير،غير منشورة،كلية الدراسات العليا،جامعة النجاح الوطنية،نابلس،2007.،ص24.

[8]

حنين عبد الرحيم، مرجع سابق الذكر،ص24.

[9]

المعهد الدّولي للأمم المتحدة للبحوث والتدريب في مجال النّهوض بالمرأة ومركز المرأة العربيّة للتّدريب والبحوث، تقرير حول النوع الاجتماعي والسياسة في تونس،2009،ص5.

[10]

ستينا لارسرود ،و ريتا تافرون،النظم الإنتخابية ونظام الكوتا " الخيارات المناسبة والخيارات غير المناسبة "،ترجمة عماد يوسف،مركز تصميم من أجل المساواة،دون مكان نشر،2007 ،ص9 .

[11]

أمانة كبارة شعراني، وزارة الداخلية والبلديات في سياق وضع قانون إنتخابي جديد "تعزيز مشاركة المرأة من خلال الكوتا النسائية عقبات وإقتراحات لتطبيق الكوتا، ورشة عمل نظمها المجلس النسائي اللبناني، بيروت، تشرين الأول 2010.

[12]

منير الماوي وآخرون،النساء والديموقاطية،مجلة أوراق ديمقراطية، العراق، العدد الخامس، سبتمبر 2005،ص7.

[13]

المعهد الدّولي للأمم المتحدة للبحوث والتدريب في مجال النّهوض بالمرأة ومركز المرأة العربيّة للتّدريب والبحوث، تقرير حول النوع الاجتماعي والسياسة في تونس، مرجع سابق الذكر، ،ص5.

[14]

Andrew Reynolds, and anothers, Electoral System Design, International Institute for Democracy and Electoral AssistanceK, Sweden2007, ,p222.

[15]

المعهد الدّولي للأمم المتحدة للبحوث والتدريب في مجال النّهوض بالمرأة ومركز المرأة العربيّة للتّدريب والبحوث، تقرير حول النوع الاجتماعي والسياسة في تونس،مرجع سابق الذكر،2009 ،ص5.

[16]

ستينا لارسرود ،و ريتا تافرون،مرجع سابق الذكر، ص9.

[17]

المرجع السابق ،ص 10.

[18]

إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة نوفمبر(السيداو)، المادة4، 7.

[19]

إدريس الكيراني، ورقة قدمت في مؤتمر الانتخابات والتحولات الديمقراطية في العالم العربي خطوة إلى الأمام أم خطوة إلى الوراء ،مركز القدس للدراسات السياسية ، 26-27 يناير 2008.

[20]

عصام عبدالباسط زيدان أبوزيد، الكوتا النسائية..التيار النسوي حينما يتناقض، مركز لها أونلاين، 13 فبراير2010.

على الموقع الألكتروني: http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&id=17807§ionid=1

[21]

إدريس الكيراني، مرجع سابق الذكر.

[22]

المرجع السابق.

[23]

عصام بن شيخ، تمكين المرأة المغاربية في ظلّ النظم الانتخابية المعتمدة الفرص والقيود، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جامعة ورقلة ، الجزائر، عدد أفريل 2011، ص280.

[24]

إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة نوفمبر(السيداو) الصادة سنة 1979، المادة 5.

[25]

إتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة الصادرةسنة 1952، المادة 2، 3.

[26]

العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية سنةالصادرة 1966، المادة25.

[27]

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948، المادة 21، 25.

[28]

عبد الله المدني، نظام الكوتا النسائية آسيويا، مجلة الحوار المتمدن، العدد1151، 29 مارس 2005.

على الموقع الالكتروني التالي:http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=34467

[29]

الدستور الجزائري الصادر سنة 1996 ،المادة ،29،51 .

[30]

الدستور الجزائري الصادر سنة 1996 ،المادة 50.

[31]

القانون العضوي 17_91 المؤرخ في 14 أكتوبر 1991 المعدل و المتمم للقانون 13_89 المؤرخ 17 أوت 1989 المتضمن قانون الانتخابات،الجريدة الرسمية في 14 أكتوبر1991،المطبعة الرسمية،الجزائر،1991 .

 

[32]وحيدة بورغدة ،الاستبيان القطري لاستعراض وتقييم تنفيذ منهاج عمل بيكين بمناسبة مرور خمس عشرة سنة على إعتماده، الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة الجزائرية،الجزائر،دون تاريخ نشر، ص 32 .

[33]

القانون العضوي رقم 12 - 03 مؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012، الجريدة الرسمية ، العدد الأول، المطبعة الرسمية، الجزائر، 14 جانفي 2012.

[34]

الدستور التونسي ، الفصل 6،7.

[35]

القانون رقم 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07 نوفمبر 1959 المنّقح في القانون رقم 90 المؤرخ

في 02 أوت 1988 والقانون 25 المؤ رخ في 02 أفريل. 1992

[36]

الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ،التقريران الثالث والرابع الخاص بتونس ، 2 أوت 2000 ،ص16

[37]

القانون رقم 32 - 88 بتاريخ 03 ماي 1988 المنظم للأحزاب السياسية في تونس .

[38]

مجلة الاحوال الشخصية التونسية التي صدرت بمقتضى أمر مؤرخ في 13 أوت 1956 وبدأت سارية المفعول في الفاتح من جانفي عام 1957، وهي مجلة وتنظم حقوق المرأة داخل الأسرة.

[39]

مجلة الأحوال الشخصية التونسية الصادرة سنة 1956، الفصل 23.

[40]

الدستور المغربي الصادر سنة 1972 ، المادة 8،12.

[41]

عصام بن شيخ، مرجع سابق الذكر، ص280.

[42]

بثينة شريط وآخرون ، المرأة وقانون الاسرة والنظام القضائي في الجزائر و تونس والمغرب ،مطبعة لون ، الرباط ،2010 ، ص 84 .

[43]

وزارة الداخلية المغربية.

[44]

عصام بن شيخ مرجع سابق الذكر، ص277.

[45]

المعهد العربي لحقوق الإنسان، تقرير حول المشاركة السياسية للنساء"مدخل ‏نظري"

على الموقع الإلكتروني : ‏www.aihr.org.tn

[46]

المملكة المغربية ،بكيين +15 ، أفريل 2009 ،ص12 - 3.

[47]

إدريس الكيراني، مرجع سابق الذكر.

[48]

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ ‏برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية: تقرير التنمية الإنسانية العربية ‏للعام 2005، ص 171.

 

[49]

الاتحاد الوطني للمرأة التونسية : le 16/04/2011 www.unft.org.tn

[50]

ثمينة نذير ولي تومبيرث ، حقوق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المواطنة والعدالة ،مؤسسة فريدوم هاوس للنشر ،الولايات المتحدة الامريكية ،2005، ص 192.

 

[51]

سنيم بن عبد الله ، مشاركة المرأة في الحكم المحلي في تونس ، منشورات مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث،تونس ،2006،ص 85.

[52]

الهيئة المستقلة للإنتخبات بتونس:5 نوفمبر2001.

على الموقع الألكتروني: http://www.iknowpolitics.org/ar/node/42819

 

[53]

الجمهورية الإسلامية الموريتانيةk الوزارة الأولى، تقرير ‏عن عمل الحكومة الانتقالية من03 أوت 2005 إلى ‏‏ 29 مارس 2007، مارس 2007، ص 11 -12‏.

[54]

فالنتين مقدم ، الحوكمة ومواطنة المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ندوة المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، نظمها مركز البحوث للتنمية الدولية حول حقوق المرأة والمواطنة ،القاهرة، من 9 إلى 10 ديسمبر 2007 ،ص 21 .

[55]

إدريس لكريني ،واقع المشاركة النسائية في البرلمان بالمغرب، مركز مساواة المرأة ،المغرب ، 2009 ،ص 12 .

 

[56]

وزار الداخلية المغربية.

[57]

وزار الداخلية المغربية.

[58]

فاطمة شريفي، آلية فرض نظام "الكوطا مؤقتة ومرحلية" ، جريدة الايام الجزائرية،عدد 4 نوفمبر2011.

على الموقع الإلكتروني التالي: http://www.elayem.com/2011/11

[59]

القانون العضوي رقم 12 - 03 مؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012، الجريدة الرسمية ، العدد الأول، 14 جانفي 2012.

[60]

احمد تامر، اكثر من ثلث المرشحين نساء..26 ألف جزائري في سباق الانتخابات النيابية، وكالة الصحافة الجزائرية،30 مارس2012.

على الموقع التالي:

http://www.algeriapressonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5982:de-lalgerie&catid=37:2009-07-10-17-59-55&Itemid=180

[61]

المجلس الوطني الأنتقالي الليبي، مسودة فانون الإنتخابات (الإصادر الثاني المعدل)،2012.

[62]

فضيل الأمين ، العربة أمام الحصان: مسودة قانون الانتخابات الليبي، مركز المنارة للإعلام، 6جانفي 2012.

 

[63]

منى محمد، المرأة الليبية والكوتا النسائية، صحيفة الوطن الليبية، عدد 16 فيفري2012.

 

 

اضافة تعليق


مسجل في دفتري
نص التعليق
زائر
نص التعليق